تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
الدية ، وعن الشيخ في صداق الخلاف التسوية بين الزوجة والموطوءة بشبهة في الفرق بين الصغيرة والكبيرة ، في الدية . وعن كشف اللثام والسرائر والخلاف تقييد موضوع النفقة بالزوجة ، وعن الشيخ في الخلاف تعميم الموضوع في التحريم ووجوب الإنفاق المقضاة بوطي الشبهة . وعن العلامة وابنه تعميم موضوع الحرمة إلى غير الزوجة مطلقاً ، هل الحرمة حرمة وطي أم حرمة بينونة أبدية ؟ . ذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى الثاني ، وذهب الشيخ في الاستبصار وابن إدريس والمحقق إلى الأوّل ، ولم يصرح الشيخ المفيد بالحرمة وإن حكي عنه القول بالحرمة الأبدية واحتمل إنها من عبارة التهذيب واشتبهت على النساخ . وصرح العلامة في القواعد بالحرمة وتنظر في عدم البينونة . وذهب ابن البراج إلى الحرمة مع البينونة .

[ الأمر الثالث ] تحقيق الحال

الجهة الأولى : في الحرمة وهل أنها حرمة وطي أم حرمة نكاح ؟

فقد استدل للحرمة بالمصحح إلى يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إذا خطب الرجل المرأة ، فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبداً » « 1 » . فهي وإن لم تكن معتبرة في نفسها بهذا المقدار إلّا أنها ليست شديدة الضعف ، فيمكن تراكم قرائن الوثوق المعاضدة لها بعمل المتقدّمين كالشيخ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : باب 34 ، ح 2 .