[ إذا تزوج صغيرة ودخل بها قبل إكمال تسع سنين ]
( مسألة 2 ) : إذا تزوج صغيرة دواماً أو متعة ، ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها ، حرمت عليه أبداً على المشهور ، وهو الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيته ، وقيل بخروجها عن الزوجية أيضاً ، بل الأحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول ، وإن لم يفضها ، ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضاة وعدم حرمتها عليه أيضاً خصوصاً إذا كان جاهلًا بالموضوع أو الحكم أو كان صغيراً أو مجنوناً ، أو كان بعد اندمال جرحها ، أو طلقها ثمّ عقد عليها جديداً ، نعم يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس ، ففي الحرة نصف دية الرجل ، وفي الأمة أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة ، وظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقاً وإن أمسكها ولم يطلقها ، إلّا أن مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها ، والأحوط ما ذكره المشهور ، ويجب عليه أيضاً نفقتها ما دامت حية وإن طلقها ، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط . ( 1 )
شرح
( 1 ) وفي المسألة أمور :