شرح
الوطي مع الإفضاء ، والظاهر أن نقاشه في هذا التحريم من إطلاق الحرمة بمجرد الدخول من دون إفضاء وإن لم يفضها ، قال ابن إدريس : « وإذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين ، فوطأها قبل التسع لم يحل له وطأها أبداً » « 1 » وهذه هي بعينها عبارة الشيخ في النهاية إلّا أنه فيها زيادة ( فرق بينهما ) وهل تعم الحرمة الإفضاء بلا عقد ؟ كما أنه هل يعم المملوكة أو لا ؟ .
وحكي عن السيوري احتمال الجواز بعد الاندمال .
وقال كاشف اللثام : بقاء الزوجية ، للأصل . وحملت عبارة الشيخ وابن إدريس على الاقتضاء بقرينة ما ذكراه في باب الزفاف ، وتوقف العلامة من التحريم بمجرد الدخول ، وعن المسالك الميل إليه ولم يصرح الصدوق في المقنع بالحرمة ، وذهب صاحب المدارك إلى الحلية .
[ الأمر الثاني ] الأقوال في الدية
قال ابن الجنيد : إن الدية تثبت إن طلقها وإلّا فلا دية . وقال الصدوق في المقنع : « لا تتزوج امرأة حتى تبلغ تسع سنين ، فإن تزوجها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب ، فأنت ضامن » « 2 » وظاهر العبارة الضمان في مطلق العيب ، ولعله لكونه الصغيرة في كنفه ويده ، فيضمن ما يجري عليها مطلقاً ، ونسب جماعة المشهور ، بل الإجماع القول بسقوط الدية في الزوجة خاصة بعد التسع ، ولكن عن الحلبيين إطلاق ثبوت الدية بالطلاق . وأما موضوع الأحكام : فعن العلامة إلحاق الزوجة النحيفة بالصغيرة فيهامش
( 1 ) السرائر ، ابن إدريس الحلي : ج 2 ص 35 .
( 2 ) المقنع ، الصدوق : ص 309 .