شرح
الحد في أبواب متعددة ، كبيان حد نصف الطواف ، فورد تارة بلسان النصف وأخرى بلسان أربعة أشواط ، مع أن الأربعة فيها زيادة على النصف ، وغيرها من الروايات الصحيحة في الباب .
وأما المملوكة فقد وردت فيها روايات ظاهرها الجواز ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : « أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له عليها عدّة وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدّة » « 1 » ، حيث إن المقابلة بين الشقين ظاهرها بدواً أنها الصغيرة التي لم تبلغ ، ومن ثمّ فليس عليها عدّة ، ومثلها صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) : « قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدّة يقع عليها « 2 » ، ومثلها رواية الربيع بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل قال : يستبرأ رحمها الذي يبيعها . . . الحديث » « 3 » .
وفي رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الإمام الرضا ( ع ) : « في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها ، قال : إذا لم تبلغ استبرأت بشهر ، قلت : وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل ؟ فقال : هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها وبين تسع سنين ؟ فقال : نعم تسع سنين » « 4 » . وظاهر هذه الرواية - حيث نفت
هامش
( 1 ) أبواب نكاح العبيد والإماء : ب 3 ح 1 .
( 2 ) أبواب نكاح العبيد والإماء : ب 3 ح 2 .
( 3 ) أبواب نكاح العبيد والإماء : ب 3 ح 7 .
( 4 ) نفس الباب : ح 11 .