تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

فصل في التحريم

( مسألة 1 ) : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، حرة كانت أو أمة ، دواماً كان النكاح أو متعة ، بل لا يجوز وطء المملوكة والمحللة كذلك . وأما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة ، والضم والتفخيذ ، فجائز في الجميع ولو في الرضيعة . ( 1 )
شرح

وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين

( 1 ) لم يحك خلاف الحرمة في الزوجة ، وكذلك في المملوكة ، إلّا ما يظهر من صاحب الوسائل من الجواز ، ويظهر من بعض محشي العروة التوقف ، أما في الزوجة فيدل عليه صحيح الحلبي : « عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين » « 1 » وإطلاق الصحيحة شامل للقبل والدبر . وفي معتبرة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : « قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » « 2 » ، ومثلها رواية أبي بصير « 3 » ، وظاهر الترديد فيها هو بمعنى إكمال التسع سنين والدخول في العاشرة ، نظير ما ورد في بيان
هامش
( 1 ) أبواب مقدمات النكاح : ب 45 ح 1 . ( 2 ) أبواب مقدمات النكاح : ب 45 ح 2 . ( 3 ) أبواب مقدمات النكاح : ب 45 ح 4 .