تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

[ الزوجة لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر ]

( مسألة 8 ) : إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة ، أو طلاقها وتخلية سبيلها . ( 1 )
شرح

فائدة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

( 1 ) وقد يستدل له بقوله تعالى: ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ )« 1 » حيث أن مفادها يطابق قاعدة النهي عن المنكر ، مؤيّداً بمرسل محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالإثم عليه » « 2 » . وأشكل على الاستدلال : بأن اللازم في باب النهي عن المنكر إنما هو الممانعة عن وقوعه عند وجود المقتضي القريب ، لا لزوم إزالة المقتضي . وفيه : أن ظاهر الآية هو لزوم إيجاد الوقاية في النفس والأهل ، وهو ينطبق على إزالة المقتضي للمنكر وإيجاد المقتضي للمعروف ، لا خصوص الممانعة عن المعصية ؛ لأن الوقاية تغاير العلاج . ويعضد مفاد الآية هو أن المخاطب في الآية هم الرجال القوامون على النساء وعلى من يعولون من الأولاد ، أي ممن لهم ولاية ورعاية على الأدب والتزكية ، بل الآية نصّ في الولاية في هذا المقام ، نظير قوله تعالى :( الرِّجالُ *
هامش
( 1 ) سورة التحريم : 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 71 ح 2 .