ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض ( 1 ) ، نعم مع عدم الامكان لا بأس بهما ( 2 ) والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلًا بدونه ( 3 ) .
شرح
وبما يدخل عليه من الآفة والفساد ، وليكون مستوراً عن الأولياء والأعداء ، فلا يشمت عدو ، ولا يحزن صديق » « 1 » .
ومن التعليل بالستار يستدل على لزوم الأمن من السباع ، وعن الشهيد التصريح بعدم اجزاء التابوت والأزج الكائنان على وجه الأرض إلّا عند الضرورة وعن المبسوط كراهة التابوت ولو دفن في الأرض .
( 1 ) لكون الواجب في الأدلة المتقدمة هو المواراة في الأرض .
( 2 ) بل يتعينان أو إلقاءه في البحر « 2 » كما يدلّ على الوجوب ما سيأتي من لزوم ذلك مع تعذر البرية .
( 3 ) مقتضى ما تقدم من أخذ أوصاف خاصة في المواراة من كونها ساترة للميت عن الاحياء وخافية لريحه وفساده وآنها مواراة لسوأته أن تلك الأوصاف فعلية في المواراة وإن لم يكن متعلق الأوصاف وطرفها فعلي ، هذا مع أن المدار ليس على الحال حين الدفن وإن كان متعلق الاحراز
هامش
( 1 ) أبواب الدفن ب 1 .
( 2 ) أبواب الدفن ب 61 .