[ مسألة 7 : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه ]
( مسألة 7 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أو لا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه ( 1 ) .
[ مسألة 8 : إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ]
( مسألة 8 ) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن
شرح
الحاصل لغير الجرح من المواضع الصحيحة السليمة كحصول التقرّح وتضرر الجلد باستعمال الماء ، أو كالتضرر الحاصل في المال ونحوه بأن الأول هو مورد الروايات بخلاف أمثلة الثاني ، لكن مثل قوله عليه السّلام في صحيح الأسدي « ان كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل » لا ريب في اطلاقه ، وكذا الحال في قوله عليه السّلام في صحيح ابن الحجاج المتقدم عند التدبر ، مضافا إلى ما قدمنا في صدر الفصل من عموم قاعدة الميسور للموانع غير الضررية فضلا عن انحاء الضرر الأخرى ، نعم التضرر الخارج عن البدن كالمالي ونحوه ليس مجرى للقاعدة بلحاظ أبعاض الوضوء وان كان مجرى لها بلحاظ أصل وجوبه ، ولا يشمله اطلاق روايات المقام ، وأما التضرر المتوقع حصوله كالتقرح وتضرر الجلد فإن كان ذلك بتكرر الوضوء مرات فهو من الضرر التقديري غير الفعلي ، وان كان بمجرّد الوضوء مرة فإن كان في مجموع الأعضاء اجمالا فليس مجرى للقاعدة بلحاظ الأبعاض بل بلحاظ أصل الوجوب ، وان كان في بعض المواضع ، فهو مشمول للقاعدة والروايات مثل صحيح الحلبي « أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة وتوضأ » « 1 » .
( 1 ) إذ الضرورات تقدر بقدرها والترتيب المذكور في المتن ليس لأجل تحصيل اليقين كما قيل ، بل لأن رفع الخرقة من الموضع بعد المسح عليها بمنزلة نقض الوضوء كما يأتي في البرء ، فهي بدل عن البشرة ما دامت مشدودة .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 2 .