تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم .

[ مسألة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح ، فمسح عليها بدلا عن غسل المحل ]

( مسألة 3 ) : إذا كانت الجبيرة في الماسح ، فمسح عليها بدلا عن غسل المحل ، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته ( 1 ) .

[ مسألة 4 : إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ]

( مسألة 4 ) : انّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، والا فلو كان ( 2 ) بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا فأوجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها .

[ مسألة 5 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة ]

( مسألة 5 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها ( 3 ) .

[ مسألة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ]

( مسألة 6 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وان كان أزيد من المقدار المتعارف فان أمكن رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثم وضعها ومسح عليها ، وان لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ضم التيمم أيضا ، خصوصا إذا كان عدم امكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لأنها بلّة وضوء لا بلّة خارجية بعد كون الجبيرة بدل البشرة في الغسل بالماء . ( 2 ) للزوم اتيان الوظيفة الأولية للقدرة عليها ولو في بعض المصاديق أو بحسب المقدور من أبعاضها بعد كون الضرورات تقدر بقدرها . ( 3 ) كما تقدم في المسألة السابقة . ( 4 ) قد يفصل بين التضرر الحاصل للجرح بنفس غسله وبين غيره من انحاء التضرر - كالتضرر الحاصل له من غسل أطرافه وغسل القدر الصحيح وكالتضرر