تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
هو المفروض ، والأحوط الجمع ( 1 ) بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها . وان لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فان أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك ( 2 ) ، وان لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع ( 3 ) بين الاتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم .

[ مسألة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ، ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة ، ]

( مسألة 1 ) : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ، ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة ، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل ، هل يتعين ذلك ، أو يتعيّن المسح على الجبيرة ؟ وجهان ( 4 ) ، ولا يترك الاحتياط بالجمع .
شرح
( 1 ) لاحتمال تعين المسح على الجبيرة ولاحتمال تعينه على البشرة ، لكن لسان الأبدال عموما آب عن العزيمة بل رخصة في ترك الوظيفة التامّة ، وليس المسح في الفرض - كما تقدم - خارجا عن الغسل كي يستشكل في الاكتفاء به في أداء الوظيفة الأولية . ( 2 ) كما تقدم وجه ذلك في وضع الجبيرة على مواضع الغسل ومواضع المسح ، وتقدم ان تعذر المسح للنجاسة داخل في التعذر لتأذي من الماء أو نظير حاجبية الدواء . ( 3 ) للدوران بين الوضوء العذري والتيمم ، ولكن تقدم في صدر الفصل - الأمر الخامس - انّ المورد هو من عموم قاعدة الميسور ، ولا يندرج في موضوع التيمم ، ويشمله اطلاق « اغسل ما حوله » الوراد في الجرح غاية ما خرج منه ما إذا تمكن من مسح الجرح أو من وضع خرقة عليه . ( 4 ) وجه الاحتمال الأول هو أن المسح في الرأس والرجلين نحو نظافة وتطهير جزء من الوضوء الذي هو من الوضاءة والنظافة كما تقدم - في تقديم الغسل للأرجل على المسح على الخفين عند التقية - ومن ثم هو مقتضى قاعدة الميسور ، ووجه