تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
وان لم يمكن سقط ، وضم إليه التيمم ( 1 ) ، وان كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط ، والمسح على الجبيرة ان كانت طاهرة ، أو أمكن تطهيرها ، وان كان في موضع الغسل والظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز ( 2 ) الغسل أيضا ، والأحوط اجراء الماء عليها مع الامكان بامرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة
شرح
عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السّلام « عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة ، كيف أصنع بالوضوء ؟ قال عليه السّلام : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجل قال الله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) امسح عليه » « 1 » لا تخلو من دلالة بعد ما عرفت من عدم الفرق بين ما يوضع للعلاج مع امكان رفعه وبين ما يوضع لأجل المسح ، ولك أن تقول أن الثاني انّما يوضع علاجا لعدم وصول الماء إلى الجرح فيندرج في القسم الأول في ظهور الأدلّة ، نعم الاحتياط في المقام انّما هو بالجمع بين المائية والترابية لكون منشأ الدوران هو عدم استيعاب المسح . ( 1 ) لفقد ما هو ركن في الوضوء فلا تجري قاعدة الميسور لفقد شرطها من عدم بساطة الواجب ودلالة الدليل الاجمالي على تعدد المطلوب في الجملة ، فتصل النوبة إلى التيمم . ( 2 ) وقيل بتعين المسح وثالثا من دون لزوم امرار اليد ورابعا بتعين الغسل ، ووجه الأول استظهار الرخصة من ما ورد من الأمر بالمسح بعد كون الوظيفة الأولية هي الغسل ووجه الثاني الجمود على ظاهر اللفظ ، ووجه الثالث كون العضو - فيما كان في موضع الغسل - غسليا لا مسحيا فالمراد من العنوان هو تقليل الماء إلى حدّ الرطوبة في المسح بقرينة تقييد الأمر في بعضها بيؤذيه الماء ، ووجه الرابع استظهار تقليل
هامش
( 1 ) أبواب الوضوء ب 39 / 5 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 68 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى