تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ضم التيمم إليه ( 1 ) ، وان كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع ( 2 ) خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة ،
شرح
ثالثا : بعدم الفرق بين الخرقة الموضوعة سابقا مع عدم التأذي بحلّها وبين ما لو تأذّى بحلّها وبين الموضوعة لاحقا . رابعا : بإطلاق ما دلّ على لزوم المسح على الخرقة عند عدم التمكن من غسل ومسح البشرة ، ولازمه كون الخرقة مقدمة للواجب لا للوجوب . غاية الأمر يجمع بينه وبين اطلاق ما دلّ على الاكتفاء بغسل ما حول الجرح ، بحمله على تعذر وضع الخرقة أو تعذر المسح عليها لأن النسبة بينهما كالعموم المطلق ، ويؤيد هذا الجمع ورود كلا الأمرين في صحيح الحلبي وان كان الذيل كجواب عن سؤال مستأنف ، فلا يتوهم حمل الأمر بالمسح في الصدر على الندب بقرينة اطلاق الامر بغسل ما حوله في الذيل ، لا سيما وانّ الصدر كما عرفت تقرير لفرض السائل أن التعصيب بالخرقة هو للوضوء . ( 1 ) في جميع الصور المشتبهة الدوران بين الوضوء والتيمم ، ان كان منشأ مشروعية التيمم هو العناوين العذرية فقد مرّ كرارا انّ التيمم حينئذ ليس عزيمة وانما هو رخصة في ترك الوضوء وان مشروعية الوضوء ثابتة مع التيمم وانّما المرفوع هو عزيمة الوضوء ، ففي تلك الموارد لا ريب انّ الاحتياط هو بالوضوء ويكتفى به وان كان الجمع بينهما أكمل . وهذا بخلاف موارد عدم القدرة على الوضوء لعدم كفاية الماء أو عدم القدرة على استيعاب وتمامية الغسل فإن الاحتياط متعين حينئذ في الجمع إذ على تقدير نقص الوضوء وعدم القدرة على أداءه يتعين التيمم ، وعلى تقدير الاكتفاء بالناقص يتعين الوضوء ، فلا بد من الضم . ( 2 ) وتتأتى الوجوه المتقدمة في فرض كونه في موضع الغسل كما انّ رواية