تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
موضع الغسل أو في موضع المسح ثم اما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء
شرح
بيان أهمية الشرائط أو الاجزاء على بعضها البعض أي المقدم منها الذي يراعى اتيانه على المؤخر وهو ما يعرف بالتزاحم في الأوامر الضمنية والدوران بين الأجزاء . الرابع : لو بنينا على عدم قاعدة الميسور وبالتالي عدم كون مفاد روايات المقام على مقتضى القاعدة ، فانّه مع ذلك يستفاد التعميم من لسان الروايات لقرائن : منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من [ في ] موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ؟ فقال : « ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها » الحديث « 1 » فانّ تعبير السائل ب‍ « أو نحو ذلك » يفيد التعميم لا سيّما بضميمة قوله عليه السّلام « ان كان يؤذيه » لكل ما يؤذي ، حيث انّه مشعر بوجه الحكم وانّه الاعذار العامة . ومنها : نظير هذا الاشعار ما تكرر في روايات الباب كصحيح ابن الحجاج عن الرضا عليه السّلام « ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله » « 2 » ورواية عبد الأعلى « 3 » نصّ في علية العذر كعنوان ثانوي للحكم ، وفي معتبرة كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السّلام « ان كان يتخوف على نفسه » « 4 » . ومنها : ما في معتبرة الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عليه السّلام من جواز المسح على الدواء المطلي وهو مورد رابع غير الثلاثة ، وكذا رواية الحناء المحمولة على ذلك ، وقد حكي عن الخوانساري في شرح الدروس انّ الأصحاب ألحقوا الكسر المجرد عن الجبيرة أيضا بالجرح في الحكم وكذا كل داء في العضو لا يمكن بسببه ايصال
هامش
( 1 ) أبواب الوضوء ب 39 / 2 . ( 2 ) أبواب الوضوء ب 39 / 1 . ( 3 ) المصدر السابق ح 5 . ( 4 ) المصدر السابق ح 8 .