تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

[ فصل في أحكام الجبائر ]

فصل في أحكام ( 1 ) الجبائر وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل فالجرح ونحوه اما مكشوف أو مجبور وعلى التقديرين اما في
شرح
( 1 ) ولا بد من تقديم أمور : الأول : قد تخرج حكم الجبائر على مقتضى القاعدة ، وان ما ورد في الروايات إشارة إلى ذلك وتنبيه على صغريات الموارد ورواية عبد الأعلى مولى آل سام نصّ في ذلك وقد تقدم في المسح على الحائل دفع ما يورد على السند والدلالة . وقد يكون هو ظاهر المشهور حيث يبنون على قاعدة الميسور ، وقد تقدم في مبحث التقية - الأمر الرابع - تمامية هذه القاعدة بتوسط أدلّة الرفع الثانوية بطروّ عنوان الاضطرار والحرج ونحوهما على متعلّق الأوامر الضمنية من الأجزاء والشرائط ، غاية الأمر انّ لجريان القاعدة شرط وهو كون المركب غير بسيط من حيث الغرض والملاك ، أي ثبت أنه ذو مراتب ودرجات في الجملة بالأدلّة الخاصة ، ولكن الدليل التفصيلي العام عليه هو دليل الرفع ، وقد قام الدليل الخاص على تعدد مراتب الوضوء في الجملة كما في المسح على الخفّ والحائل للتقية أو خوف المرض وغسل الأقطع . الثاني : يترتب على ذلك تعميم حكم الجبائر لغير الثلاثة المذكورة في المتن - وكذا التعميم لبيان الروايات الخاصة الواردة لغير مواردها بالنسبة إلى مفاداتها التفصيلية والتعميم بقرينة كون ما ورد في الجبائر هو على مقتضى القاعدة . الثالث : تختص الروايات الواردة في المقام بمفاد زائد على مقتضى القاعدة وهو