بعد الفراغ أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع وأتى به وبما بعده ( 1 ) وان شك في
شرح
الترتيب .
فائدة في موضوع قاعدة التجاوز والفراغ
( 1 ) تخصيصا لعموم قاعدة التجاوز في الوضوء كصحيح إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام وفي ذيله « كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » « 1 » وفي صورة تطبيقه على اجزاء الصلاة ومثله موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » « 2 » وصحيح زرارة وفي ذيله : « يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء » « 3 » . بتوسط صحيح زرارة الآخر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله وتمسحه ، مما سمّى الله ، ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت عن الوضوء ، وفرغت منه ، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه ، لا شيء عليك فيه ، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح مما عليه ، وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك ، وامضي في صلاتك » « 4 » الحديث ، وفي ذيلها عطف الشك في غسل الجنابة عليه ، وكل من الصدر والفقرة الثالثة دالان على عدم جريان القاعدة في الأثناء ومصحح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام « وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة وليمسح رأسه » « 5 » الحديث وفي سؤال الراوي كان قد فرض تذكره لنسيان المسح وهو في الصلاة فأجابه عليه السّلام تارة في فرض يقينه
هامش
( 1 ) أبواب الركوع ب 13 / 4 .
( 2 ) أبواب الخلل في الصلاة ب 23 / 3 .
( 3 ) أبواب الخلل في الصلاة ب 23 / 4 .
( 4 ) أبواب الوضوء ب 42 / 1 .
( 5 ) أبواب الوضوء ب 42 / 8 .