التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء أثناء الصلاة ، لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع .
شرح
الانقطاع للفترات ، كالتعبير الوارد عن الكثيرة « المرأة الدمية » أو رأت دما صبيبا ، وكذا التعبير عن مطلق المستحاضة « إن لم ينقطع الدم » ، هذا وقد يقال بأنّ دم الاستحاضة المتوسطة والكثيرة غاية ما دلّت عليه الأدلة هو سببيته للحدث الأكبر أو للغسل حدوثا لا بقاء لا سيما المتوسطة وعلى ذلك يتم ما يحكى عن الشيخ والعلامة في بعض كتبهما من انّ انقطاع البرء يوجب الوضوء خاصة . هذا مضافا إلى انّ اللازم من القول بوجوب الغسل للانقطاع للفترة هو لزوم ثلاثة أو خمسة أغسال للمتوسطة كما لو تعددت فترات الانقطاع بين الصلوات وكذلك الحال فيما لو انتقلت من كثيرة أو من متوسطة إلى قليلة ثم عاودت إلى حالتها السابقة مع انّ الانقطاع أو تخفف الحالة لفترة ليس أشد من الاستمرار الموجب لغسل واحد في المتوسطة وثلاثة في الكثيرة ، وفيه : انّ ايجاب الغسل بقاء عند كل وقت صلاة في الكثيرة أو في اليوم اللاحق في المتوسطة شاهد على كون البقاء موجبا للحدث والغسل أيضا مضافا إلى انّ الانقطاع للفترات يقتضي عنوان الحدوث لمعاودة الدم ، كما انّ الأمر بالجمع بين الصلاتين في الكثيرة ولزوم تعاقب الصلاة للغسل شاهد على لزوم إعادة الغسل مع الفصل الموافق والمعاضد لعموم تغتسل عند وقت كل صلاة ، وإعادة الغسل شاهد على إيجاب البقاء للحدث وقد تقدم لزوم إعادة الغسل للأفعال المشروطة بالطهارة فيما إذا أتى بها غير متصلة بصلاة الفريضة كما ورد النص بذلك في الوطي ومن ذلك يظهر عدم أشدية الانقطاع أو التخفف من الاستمرار أضف إلى ذلك انّ الاكتفاء بالطهارة الاضطرارية الناقصة لا يعني رفع اليد عن الطهارة الأولية التامة مع التمكن والقدرة غاية الأمر مع فرض الحرج والتعذر تصل النوبة إلى التيمم عن الغسل لا عن