تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨

[ مسألة 14 : إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة ]

( مسألة 14 ) : إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعد أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل والاتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت . وإن كان بعد الصلاة أعادت إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ( 1 ) وإن كان
شرح
الوضوء فإنه مقدور وللاكتفاء بالوضوء وجه محتمل وإن كان الأقوى هو الجمع . ثم انّ الرجاء ليس هو مجرد الاحتمال بل بدرجة معتدة بها ، إذ الاطلاقات والامر بدرك فضيلة الصلاتين بتأخير الأولى وتقديم الثانية دافع لمجرد الاحتمال . ( 1 ) فالاقسام في الانقطاع والتخفف سواء هي إما أن تعلم أنه انقطاع لبرء أو تعلم أنه انقطع لفترة أو تشك في كونه من أيّهما ، كما انّ كلا القسمين الأولين أو الثلاثة إما أن يتحقق قبل الطهور أو بعده قبل العمل أو في أثنائه أو بعد العمل ، أما تحقق الانقطاع قبل الطهور فهو رافع حقيقي حينئذ في مدة الانقطاع في الأقسام الثلاثة ، وأما تحققه بعد الطهور قبل العمل فاللازم الإعادة للتمكن من رفع الحدث بتمامه ، وأما تحققه في أثناء العمل فحكمه حكم وجدان الماء للمتيمم أثناء الصلاة - بناء على كون الاضطرار واقعيا في القسم الأخير وأما تحققه بعد العمل فالصحة مبنية على كون الأمر بالطهور الناقص للصلاة شاملا للاضطرار في بعض الوقت فيما لم يكن العلم بارتفاعه حاصلا قبل العمل ، واستظهر شموله للتنصيص على البدار المستفاد من الأمر باتيان الظهرين والعشاءين في وقت فضيلتيهما « تؤخر هذه وتقدم هذه » وهو ظاهر في البدار الواقعي لا الظاهري نعم الأمر بالبدار غير شامل لما لو علمت بالانقطاع قبل العمل لظهوره في تفويت الوظيفة الأولية حينئذ وهو ينافي مفاد البدار ، فتبين انّ البدار ليس مستفادا من اطلاق الأمر بالطهارة الناقصة الاضطرارية ولا الاجزاء مستفاد من
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 448 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى