[ مسألة 2 : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها وهل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ ]
( مسألة 2 ) : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها وهل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه ( 1 ) وإذا حدثت بعدهما فللعشاءين ، فالمتوسطة توجب غسلا واحدا فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشاءين كما أنه لو حدثت
شرح
الأول : أنّ لزوم إيقاعها الغسل لوقت الصلاة سواء في الكثيرة أو المتوسطة في الدور اليومي - يقتضي كونها قبل الوقت ليست على طهارة ناقصة ولا على الاستباحة السابقة .
الثاني : ما سيأتي ( مسألة 11 و 18 ) من عدة من الروايات المتضمنة للغسل للغايات الأخرى .
( 1 ) أما عدم الوجوب لصلاة الفجر فلعدم فرض وقوع الحدث الموجب للغسل قبلها ولا معها فيكون أدائها مع الطهارة عن الحدث الأكبر أو عما هو بمنزلته مضافا إلى تقييد الأمر بالغسل فيها بحدوث نفوذ الدم كما في حسنة زرارة وغيرها ، ومنه يظهر وجه لزومه لبقية الصلوات فيما بقي من اليوم ، كما هو مقتضى التعبير « فإذا نفذ الدم اغتسلت وصلّت » ونحوه ، مضافا إلى إطلاق ما دلّ على الغسل في المتوسطة نظير فعليها الغسل لكل يوم مرّة غاية الأمر أنّ مقتضى الشرطية لكل الصلوات إيقاع الغسل قبل مجموعها فيؤتى به قبل الفجر فيما كان موجب الحدث قبل الفجر أو عنده ، ومن ذلك يظهر الحال في بقية صور المتن ، من حدوث المتوسطة بعد الظهرين فإنه يلزم إيقاع الغسل للعشاءين أو لو تركت الغسل للفجر نسيانا أو تعمدا ، فإنه يلزم إيقاعه لما بقي من الصلوات وكذا لو انقطعت الحالة المتوسطة من الدم قبل الفجر ولم تأتي بالغسل للفجر ، فإن الحدث الأكبر أو ما هو بمنزلته لا يرتفع إلا بالغسل غاية الأمر أنه يكون رافعا فيما بعد لانقطاع الدم وهو المعبر عنه في الكلمات بغسل البرء ، بل