نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض ( 1 ) لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء .
شرح
الطهارة الممكن تحصيلها .
ويدل على إطلاق ايقاع الغسل لكل صلاة المحمول على التفرقة بينها بتقييد ما دلّ على جواز الجمع - صحيحة الحلبي المتقدمة حيث فيها « تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين » وصحيح يونس « فلتغتسل في وقت كل صلاة » وكذا ما في جملة أخرى من الروايات من التعبير « فإذا ظهر أعادت الغسل » كما في رواية الجعفي وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله وغيرها .
( 1 ) يظهر ذلك من إطلاق كلماتهم بأنّ وظيفة المتوسطة والكثيرة هي الغسل مرّة أو ثلاثا وكذا تعبيرهم بأنها تكون بحكم الطاهر فيباح لها ما يباح للطاهر من الطواف وغيره .
وقد يظهر من بعض الروايات إيقاع الغسل لكل صلاة الشامل للنافلة - مضافا إلى تقرير ذلك بمقتضى القاعدة لكونها دائم الحدث - كصحيحة الحلبي المتقدمة « تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين » وما أشير إليه في التعليقة السابقة ممّا أخذ ظهور الدم عن الكرسف أي تجاوزه موضوعا للغسل لكل صلاة ، لكن الأقوى ما يظهر من كلماتهم من الاكتفاء بوظيفتها للفرائض لاستباحة كل فعل مشروط بالطهارة ، ويدل عليه :
أولا : إطلاق ما ورد في المتوسطة من الغسل لكل يوم مرة حيث اكتفت به لكل الفرائض فكذلك حال النوافل والطواف وغيرهما ولا فصل بين المتوسطة والكثيرة في لسان الأدلّة .
ثانيا : قوله عليه السّلام في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله « وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ، ولتطف بالبيت » فإنه من الواضح أن الوطي لا توقع له غسلا مغاير لما