ويجوز لها اجتياز غير المسجدين ( 1 ) لكن يكره وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرّفة ( 2 ) .
[ مسألة 3 : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ]
( مسألة 3 ) : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها ( 3 ) .
[ السابع : وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال ]
السابع : وطؤها في القبل ( 4 ) حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال بل بعضها على الأحوط
شرح
الجواب ب « إن كانت من العزائم » .
( 1 ) كما مرّ في روايات الجنابة وتقدّم هاهنا مصحح محمد بن مسلم ، وكذا استثناء المسجدين منها ، وأمّا الكراهة فلما رواه الدعائم « ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا » « 1 » .
( 2 ) تقدّم أنّ الأقوى كونها بحكم المسجدين .
( 3 ) تقدّم منع اللبث في المساجد إلا عبورا وأما في صورة التلويث فلا كما تقدّم في أحكام المساجد .
( 4 ) كما في قوله تعالىوَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ« 2 » مضافا إلى الروايات المستفيضة بل المتواترة « 3 » وتعرّض الماتن إلى أمور :
الأول : إطلاق وعموم الآية والروايات شامل لما دون الحشفة والتقاء الختانين كما في التعبير « إذا أجتنب ذلك الموضع » و « غير الفرج » هذا فضلا عن التقييد بالإنزال ، وكأن منشأ التعرّض لدفع القيدين في الحرمة هو ما بنوا عليه في القبل والدبر في الجنابة والحدود والمهر والمحلل والتحريم بالمصاهرة وغيرها من الأبواب على لزوم أخذ
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ب 29 / 3 ، أبواب الحيض .
( 2 ) البقرة / 222 .
( 3 ) أبواب الحيض ب 24 إلى ب 29 .