تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ذلك صحّت ( 1 ) ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها . ولا يجب عليها الفحص ( 2 ) وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .

[ مسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ]

( مسألة 2 ) : يجوز للحائض سجدة الشكر ( 3 ) ويجب عليها سجدة التلاوة إذا
شرح
( 1 ) لاستصحاب النقاء والطهارة من الحدث ، ولو تبيّن الخلاف فالمدار على الواقع . ( 2 ) وفي موثق عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السّلام في المرأة تكون في الصلاة فتظنّ أنها قد حاضت ، قال : « تدخل يدها فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئا انصرفت ، وإن لم تر شيئا أتمّت صلاتها » « 1 » ، وظاهر الجملة الخبرية هو في مقام إنشاء الطلب ويعضده روايات الأمر بالاستبراء وإن كان في عكس فرض المقام ، لا سيّما على القول الصحيح من الحرمة الذاتية للحائض والتمسّك بصحيح زرارة « 2 » الوارد في الشك في انتقاض الوضوء بالحدث كما صنع صاحب الوسائل محلّ نظر ، وذلك لأنّ الشك في المقام ليس في خصوص انتقاض شرائط الواجب بل في تبدّل موضوع الوجوب إلى موضوع الحرمة ، مضافا إلى الخدشة في عموم عدم لزوم الفحص في الشبهة الموضوعية « 3 » ، هذا ومثل موثّق عمّار وصحيح خلف بن حمّاد المتقدّم في الشك في دم العذرة أو الحيض حيث « فلتتّق الله فلتمسك عن الصلاة » « 4 » . ( 3 ) عدا ما يحكى عن المقنعة وشرحها للشيخ من أنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات ، وقد يتوهّم الاستدلال له بما تقدّم في مصحح الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في علّة تحريم الصلاة على الحائض « لأنها في حدّ النجاسة فأحب الله أن لا يعبد
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 44 / 1 . ( 2 ) أبواب الحيض ب 44 / 1 وأبواب الوضوء . ( 3 ) سند العروة صلاة المسافر ( المسألة 5 ) . ( 4 ) أبواب الحيض ب 2 / 1 .