تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
استمعت ، بل أو سمعت آيتها ( 1 ) .
شرح
إلا طاهرا » « 1 » بدعوى عمومه لكل عبادة ويندفع بجواز ذكر الله تعالى للحائض في أوقات الصلاة كما في النصوص الخاصّة بل مطلقا مع ظهور العبادة المنفية في عبادة الصلاة ، هذا مع ما يأتي من وجوب سجدة التلاوة عليها . ( 1 ) أما الاستماع والانصات فلم يحك خلاف فيه لدلالة النصوص على وجوب السجدة عند الاستماع والانصات بالخصوص كصحيح عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل سمع السجدة تقرأ ؟ قال : لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلّي بصلاته فإمّا أن يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت » « 2 » أو الروايات العامّة في السماع « 3 » بعد عموم قاعدة التكليف لا سيّما ما في رواية « 4 » أبي بصير من بيان عموم الحكم واشتراكه للمحدث جنبا كان أو طامثا . وأمّا السماع فذهب إلى الوجوب هاهنا أكثر من ذهب إلى وجوبه في غير الحائض ، والأقوى في السماع كما يأتي إن شاء الله تعالى هو الوجوب وصحيح ابن سنان المتقدم وغيره كموثّق عمّار محمول على صلاة الفريضة من عدم السجود فيها مع السماع بخلاف القراءة والاستماع ، هذا مع أنّ بعض ما ورد من نفي السجود معلل أو مقيد بعدم سجود من يصلي معهم من العامّة ، أو تأخيره إلى ما بعد الصلاة ، ومن الغريب التفكيك بين الحائض وحكم السماع في غير الحائض في الوجوب ، مع أنّ من أدلّة الوجوب في عموم السماع هو ما ورد في الحائض والروايات الواردة في المقام وإن كانت متعارضة إلا أنه يحمل ما تضمّن النفي على التقية لكونه قول
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 39 / 2 . ( 2 ) أبواب قراءة القرآن ب 43 / 1 . ( 3 ) أبواب قراءة القرآن ب 42 - 43 ، وأبواب قراءة المصلّي ب 37 ، 38 ، 39 ، 40 . ( 4 ) نفس المصدر السابق .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 362 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى