والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد ( 1 ) دون الرّواق ( 2 ) منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها . هذا مع عدم لزوم الهتك ، وإلا حرم ، وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمم أو مساويا ( 3 ) .
[ مسألة 1 : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ]
( مسألة 1 ) : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ( 4 ) وإن شكّت في
شرح
( 1 ) بل قد يظهر من بعض الأدلّة المتقدّمة في الجنابة أنها كالمسجدين كما في الصحيح المتقدّم في الجنابة الدالّ على أنّ الصلاة في بيت فاطمة عليها السّلام أثوب من الروضة وأنّ بيوتهم عليهم السّلام من أعظم البيوت التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه مع أنّ آية البيوت شاملة للمساجد . والمنع من أصل الدخول فتشمل العبور وأن المحصل من تلك الأدلة لو لم يكن المسجدية والمشعرية فلا ريب في لزوم تعظيمها وأنّ الدخول للمحدث بالأكبر منافيا لذلك مع أنّ الصحيح هو تشعيرها للعبادة كما في عديد من نصوص المزار وصرّح به كاشف الغطاء .
( 2 ) لخروجه عن عنوان بيت القبر الشريف ، لكن قد يقال انّ الرواق نحو من التوسعة لذلك ، مضافا إلى إطلاق الحرم عليه وعلى ما زاد عليه في الروايات وذلك إن لم يوجب التوسعة فلا أقلّ من إيجابه لصدق الهتك لا سيّما مع ارتكازه عند المتشرّعة كما أشار إليه بعض شرّاح المتن .
( 3 ) وهو مناسب لمقتضى حرمة الدخول والمكث مطلقا ووحدة حكم الجنب والحائض لا سيّما في حكم المساجد ، وكذا مرفوعة أبي حمزة المتقدمة .
( 4 ) لقاطعية الحدث للصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى أو لفقد شرطية الطهارة في خصوص المقام في الأجزاء اللاحقة ، نعم بين الوجهين فرق فيما لو كان محلّ وقوع الحدث بعد التشهّد الأخير قبل السّلام ، على القول بجريان لا تعاد في الفرض وتفصيله في خلل الصلاة .