تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
المراد بها هو الله ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمّة على الأحوط ( 1 ) وكذا مسّ كتابة القرآن الذي مرّ في الوضوء ( 2 ) .

[ الثالث : قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط ]

الثالث : قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط ( 3 ) .

[ الرابع : اللبث في المساجد ]

الرابع : اللبث في المساجد ( 4 ) .
شرح
التعليق عبارة وكناية عن العازل عن مسّ البشرة . ومثلهما مرسل داود عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام - وفيه - « تقرأه وتكتبه ولا تمسّه » « 1 » وقد يقال بأنّ هذه المرسلة في طريق الشيخ قدّس سرّه هي رواية داود بن فرقد المتقدّمة في طريق الكليني قدّس سرّه ومثلها صحيح الحلبي « 2 » . ( 1 ) تقدّم في غسل الجنابة اقتران اسم الجلالة واسم الرسول صلّى اللّه عليه وآله في السؤال في رواية أبي الربيع مضافا إلى تقرير معنى التعظيم والاحترام المنافي للخبث والحدث وهذا المعنى هو الذي يستظهر من الحكم الوارد في اسم الجلالة للمحدث ومسّ المصحف للمحدث أو بالعضو المتنجّس وكذا ما ورد « 3 » في الخاتم المكتوب عليه اسم الجلالة لا يدخل به الخلاء كل ذلك يقرر المعنى المزبور . ( 2 ) مرّ أنّ موضوع الحرمة في الروايات « 4 » مطلق الحدث . ( 3 ) تقدّم الكلام في ذلك في الجنابة والروايات الواردة « 5 » وأنّ الأقوى الأظهر هو الآية دون السورة بل يحتمل فيها لفظ السجدة في آياتها . ( 4 ) تقدّم في الجنابة والروايات الواردة في ذلك مضافا إلى الآية وانّ المحرّم مطلق الكون سوى العبور .
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 37 / 2 . ( 2 ) أبواب قراءة القرآن ب 41 / 8 . ( 3 ) أبواب أحكام الخلوة ب 17 . ( 4 ) أبواب الوضوء ب 12 . ( 5 ) أبواب الجنابة ب 19 .