. . . . . . . . . .
شرح
من الحدث فإنّ الأول قيد موضوع وجوب الصلاة والثاني قيد الواجب .
ويدفع الرابع : بأنّ ذلك منهم ترجيحا لاحتمال الوجوب لأهميته على جانب الحرمة وقد علّل بعضهم بأنّ الصلاة عمود الدين مع أنّ البعض رجّح جانب الحرمة استشهادا بما ورد في أيام الاستظهار ، وبعضهم علّل ترجيح جانب الوجوب بما يستفاد من تحديد الاستظهار الدالّ على ترجيح احتمال الاستحاضة فما بعد الحدّ من الموارد الأخرى .
أمّا الروايات الواردة : فبعضها بلفظ الحرمة كما في صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام « حرمت عليها الصلاة » « 1 » وغيرها مثل صحيح يعقوب « 2 » وبعضها بلفظ نفي حلّية الصلاة كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « فلا تحلّ لها الصلاة » « 3 » ومثلها موثّق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السّلام « وكل شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها » وكذا صحيح زرارة « 4 » وفي مرسلة يونس قوله صلّى اللّه عليه وآله « دعي الصلاة أيام قرئك » « 5 » وبلفظ الأمر بالتقوى بالامساك عن الصلاة كما في صحيح خلف بن حمّاد « 6 » وفي رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام قال : « إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلي لأنها في حدّ النجاسة فأحبّ الله أن لا يعبد إلا طاهرا » « 7 » وفي بعضها بلفظ الاحتياط لأيام الاستظهار كما في موثّق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السّلام « فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل . . . » « 8 » ومثلها رواية الجعفي « 9 » .
وأشكل على دلالتها مضافا إلى ما تقدّم أنّ لسان الاحتياط محتمل أنه بلحاظ
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 51 / 2 .
( 2 ) أبواب الحيض ب 30 / 14 .
( 3 ) أبواب الحيض ب 39 / 1 .
( 4 ) أبواب الاستحاضة ب 1 / 12 .
( 5 ) أبواب الحيض ب 7 / 2 .
( 6 ) أبواب الحيض ب 2 / 1 .
( 7 ) أبواب الحيض ب 35 / 2 .
( 8 ) أبواب الاستحاضة ب 1 / 8 .
( 9 ) الاستحاضة ب 1 / 10 .