تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة ( 1 ) .

[ مسألة 18 : إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد ]

( مسألة 18 ) : إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا ( 2 ) وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ( 3 ) ، وإن تجاوز المجموع عن العشرة فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا ( 4 ) ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط جعل أوّلهما حيضا وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا ، وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا وتحتاط في النقاء المتخلل ، وما قبل الطرف الأول وما بعد الطرف الثاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطرف الأول أقل من ثلاثة تحتاط في جميع أيام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين .
شرح
الفاقد بعد العادة كصحيح سعيد بن يسار فتتقدّم على عموم إمارية الصفرة وتتمّة الكلام في الفصل اللاحق . ( 1 ) وهو على شقوق يأتي تفصيلها في الفصل اللاحق ويدلّ عليه إجمالا مرسلة يونس الطويلة . ( 2 ) كما تقدم في فرض المسألة السابقة . ( 3 ) وقد مرّ أنّ الأقوى حيضيّته . ( 4 ) تعارض أو تدافع الدمين في الحيضيّة فيما لم يفصل بينهما أقلّ الطهر وتجاوز مجموعهما مع النقاء المتخلل عن العشرة ، قد يرتكب الترجيح بينهما بالإمارات مع
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 309 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى