تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

[ مسألة 16 : صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا ]

( مسألة 16 ) : صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا سواء كان قبل الوقت أو بعده ( 1 ) .

[ مسألة 17 : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ]

( مسألة 17 ) : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ( 2 ) ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت ( 3 ) قبلها وفيها وبعدها ،
شرح
بما لو رأته في اليوم الأول واجدا للصفات ثم فقدها في اليومين الآخرين فإنه يحكم بحيضيّته بلا ريب . ( 1 ) سواء كان بالصفات أم لا لما تقدّم من أنّ الدم المستمر ثلاثا حيض ولو كان فاقدا للصفات وقد مرّت عبارتي الفاضلين انّ الإجماع قائم على التحيّض بالعدد ، بل انّ في خصوص الفرض وجها آخر وهو إمارية العادة عددا ، وحينئذ يصدق أنّ الصفرة في أيام الحيض حيض ولو بالتفسير الذي ذكره متأخّر والعصر بمعنى أيام العادة . ( 2 ) والتحيّض من وجهين من جهة العادة بعد صدق تعجيل الحيض ومن جهة قاعدة الإمكان المستقر كما مرّ . ( 3 ) والتحيّض للوجهين السابقين في كلا شقّي المتن الثاني والثالث ، مضافا إلى ما مرّ وسيأتي من حيضيّة الدم المتأخّر الفاقد للصفات ما لم يتجاوز العشرة وما يحكى عن صاحب المدارك والمفاتيح والحدائق من الإشكال في ذلك لعموم « 1 » أنّ الصفرة بعد أيام الحيض ليست حيضا ، وكذا ما دلّ على انّ ما بعد أيام الاستظهار تصلّي وتؤدي أعمال الطاهر . ففيه : انّ أيام الاستظهار تمتدّ بامتداد الدم كما يأتي وفيها ما هو نصّ في حيضيّة
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 4 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 308 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى