تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

[ مسألة 14 : يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل ]

( مسألة 14 ) : يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل ( 1 ) فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد ، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر ، وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر ، وأما التفاوت اليسير فلا يضر ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط .

[ مسألة 15 : صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة ]

( مسألة 15 ) : صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة ( 2 )
شرح
ورد فيها قوله عليه السّلام « قد صارت سنة إلى أن تجلس أقرائها » « 1 » في بيان أثر تحقق العادة بالمرّتين . ( 1 ) تقدّم في شرطية الثلاثة أيام أنّ اللازم الاستيعاب الغالب دون التام فلا يضرّ نقصان مثل ربع اليوم ونحوه ، نعم لو زاد أحدهما ربعا من يوم جديد لاختلّ التطابق عددا ، ثم انّه قد تقدّم في العادة المركّبة تحقق الحدّ الأقل أو الأكثر في العادة العددية العرفية بل الشرعية ، فالقول به في الشرعية محتمل ، أما في الوقتية فحدّ التطابق في المبدأ لا يخلّ بحصوله في الوسط أو قد يحصل مع ذلك في المنتهى ، لا سيّما مع ما سيأتي من جواز تقدّمها يومين أو تأخّرها كذلك ، وبعبارة جامعة أنّ الضبط الوسطي توقيت توسطي . ( 2 ) بالاتّفاق سواء كان بالصفات أم لا كما في صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ؟ فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضّأت وصلّت » « 2 » وفي مرسلة يونس القصيرة عن أبي
هامش
( 1 ) أبواب الحيض 7 / 2 . ( 2 ) أبواب الحيض ب 4 / 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 287 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى