. . . . . . . . . .
شرح
أملك بنفسها » « 1 » .
وتقريب الاستدلال بها على مدّعى صاحب الحدائق كما تقدم في روايتي ابن مسلم ، والأظهر فيها ما تقدم من كون العشرة هي الدم من أول رؤيته لا سيّما وانّ الرواية نصّ في انّ ما بين الدمين محكوم عليه بالحيضية الواحدة لا طهرا وإلا لانقضت العدة ولم يكن الزوج أملك بها بل هي أملك بنفسها بعد كون المدار على الطهر لا على تعدد الحيض إلا أن يكون المدار في العدّة وثلاثة الاقراء على تعدد الحيض لا الطهر ، إلا انّ الرواية ناصّة على حيضية النقاء . وعلى أية تقدير انّ التعبير ب « طهرت منها » بمعنى نقاء الفرج لا من خبث الحيض أو بحسب الظاهر لا الواقع .
الرابعة : ما في الفقه الرضوي « وربّما تعجّل الدم من الحيضة الثانية ، والحد بين الحيضتين القرء وهو عشرة أيام بيض فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمالها عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الأولى ، وان رأت الدم بعد العشرة البيض فهو ما تعجل من الحيضة الثانية » « 2 » . ولعلّ ما في الفقه الرضوي هو منشأ ما استظهره في الروايات السابقة ، وهي على أية تقدير مقيّدة في الشق الأول بأن ما تراه قبل فصل عشرة البيض من الدم الذي رأته أولا مجموعه في عشرة الدم أول ما رأته فيكون النقاء المتخلل محكوم بالحيضية ، فكما انّ روايتي ابن مسلم قيدتا ذيلا بفصل أقلّ الطهر ، تقيّد هذه الرواية صدرا بظرفية عشرة الدم .
ثم أنه قد أشكل على الماتن بأنّ كلامه متدافع حيث لم يذهب إلى اشتراط توالي الدم كما لم يحكم بحيضية النقاء المتخلل ، ومع ذلك حكم بعدم حيضية الدم الذي
هامش
( 1 ) أبواب العدد ب 17 / 1 .
( 2 ) جامع أحاديث الشيعة ، أبواب الحيض ب 4 / 13 .