تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ولو اشتبه بدم أخر حكم عليه بعدم الحيضية ( 1 ) إلا أن تكون الحالة السابقة هي الحيضية .
شرح
القرحة » « 1 » ورواه في الكافي بعين لفظه إلا انّه عكس الأيمن والأيسر . وقال في الوافي بعد ما نقل الاختلاف في النسخ وكلام ابن طاوس وان نسخ الفقيه مطابقة للتهذيب قال : وعلى هذا يشكل العمل بهذا الحكم وان كان الاعتماد على الكافي أكثر . وذكر صاحب الجواهر ان المحكي عن كثير من النساء العارفات أن مخرج الحيض من الأيسر ، ولعلّ المراد في حالة الاستلقاء على الظهر ، ولا ينافيه ما ذكره النراقي من نفي النساء ذلك بمساءلتهن ، فلعلهن لم يقفن على ذلك بالتجربة ، والحاصل أن ذلك يرجع إلى التمييز بالصفات من حيث المخرج ، ففيه تقرير لحجية التمييز بالصفات وقد تقدم في التمييز بين الحيض والعذرة أنه بالكثرة والقلّة وأن العذرة نمط من الجرح والقرحة كما استظهره في الروض وجعل روايات المقامين متحدة كما تقدم موثق عمّار في امتحان وجود الحيض بادخال اليد فتمس الموضع . كما تقدم عموم حجية التمييز بالصفات للحيض ، كما أن المجرب في القرحة قلّة الدم حسبما يحكى عن النساء ، وهو يعضد عموم ما تقدم من التميز بالكثرة والقلّة بالاختبار بالقطنة ، إذ غاية مفاد الرواية في المقام ظهورها في تعيين هذه الطريقة من التعيين ويرفع اليد عن التعيين بالقرائن الآنفة . ( 1 ) ما لم توجد أمارات وجود الحيض كالعادة أو الصفات ولم يبن على عموم قاعدة الامكان ، وكانت الحالة السابقة هي الطهارة وإلا فيتعين الاحتياط في غير العبادة . وكذلك الحال في سبق الحيضية فتستصحب .
هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .