تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
تذيعوه ، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله ، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال ، قال ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال : تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رفيقا ، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة ، وان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض » الحديث « 1 » . وفي طريق الشيخ صورة السؤال « طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت » « 2 » وظاهر صدر الرواية تقرير حجية قول القوابل كما هو ظاهر الجواب في الصدر بل انّ الظاهر منه اطلاق الطريق المحرز للدمين واطلاق الصفات المعتد بها في التمييز ، كما انّ ظاهر هذا الاختبار هو تمييز الحيض بالكثرة ودم العذرة بالقلّة ، ويشير إلى ذلك ما في الفقه الرضوي فإنه بعد ما ذكر الاختبار المزبور ذيّله ب‍ « واعلم انّ دم العذرة لا يجوز الشفرتين » « 3 » ومثل صحيح حمّاد صحيح زياد بن سوقة « 4 » . فيتحصل من الاختبار المزبور أنه نحو من التمييز بصفات الحيض . الأمر الثاني : المدة التي تصبر فيها بوضع القطنة فإنّه عبّر في صحيح حمّاد « تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رفيقا » بينما عبّر الماتن بالقلّة لكن جعلها وصفا للصبر ، والمراد أدنى المقدار المعتاد عند النساء في وضع القطنة ثمة بحيث ينغمس الدم فيها على تقدير الحيض بخلاف العذرة . كما أنه قيّد الاخراج برفق لئلا يقع ضغط بالقطنة على الموضع فيسبب انغماس للدم بالعلاج لا من جهة الكثرة . الأمر الثالث : المحكي عن الفاضلين كما تقدم وغيرهما الاشكال في دلالة
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 2 / 1 . ( 2 ) المصدر السابق ح 3 . ( 3 ) جامع أحاديث الشيعة أبواب الحيض ب 3 / 10 . ( 4 ) أبواب الحيض ب 2 / 2 .