والقرشية من انتسب إلى النضر ابن كنانة ( 1 ) ، ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها ( 2 ) ، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه ، والمشكوك يأسها كذلك ( 3 ) .
[ مسائل ]
[ مسألة 1 : إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا ]
( مسألة 1 ) : إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا ويجعل علامة على البلوغ ( 4 ) ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته ، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ .
شرح
اللفظية ، نعم في الشبهة الموضوعية مع تنقيح الأصل العملي لعدم المخصص يمكن التفكيك .
( 1 ) وقيل من انتسب إلى فهر بن مالك بن النضر .
( 2 ) لأصالة عدم كونها من قريش سواء بالعدم المحمولي أو النعتي أي ما هو مؤدى ليس التامة أو الناقصة ، وأما موافقة المحقق النائيني للماتن مع عدم قوله بالأصل المزبور ، فلعله للقاعدة التي بني عليها في المخصص الوجودي ذي الحكم الالزامي ، لا سيّما في مثل النسب المحكّم فيه اصالة البناء على العدم في السيرة العقلائية .
( 3 ) لاستصحاب العدم النعتي في كل من البلوغ واليأس ، نعم قد يورد عليه بتبدل الموضوع وهو مطرد في الزمان والزمانيات والجواب بكفاية الوحدة العرفية وان لم تكن عقلية بلحاظ التدريج القطعي دون اللحاظ التوسطي .
( 4 ) أما على القول بكون البلوغ الجنسي والادراك للحلم غير مقيد بالبلوغ السنّي ، بل كل منهما سبب للبلوغ الشرعي بلحاظ جملة من الأحكام ، فالأخذ بأمارية الصفات على الحيض ظاهر ، وقد تقدم اختياره من جماعة من المتقدمين ، وانّه الأوفق بظاهر الأدلّة العديدة في الأبواب الآخذة للحيض والبلوغ الجنسي موضوعا مستقلا للأحكام فيها .
وادّعى : أولا : لزوم لغوية الأخبار المحددة للحيض بالتسع على هذا القول .