تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ويشترط ( 1 ) أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس ، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته . والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية وخمسين في غيرها ،
شرح
الهرمون الثاني في الدم ، فتفرز مادة تسبب افراز الهرمون المنشط للحوصلة ونضوجها . أقول : فيتحصل من كلماتهم : أولا : انّ سن الإخصاب وهو البلوغ الجنسي يتحقق بالحيض . ثانيا : عدم تكون بويضات جديدة أثناء الحمل في الغالب الأكثر بسبب الهرمون الثاني وهو يساعد مع هرمونات أخرى على نمو الغدد الثديية وافراز الحليب . ثالثا : انّ الدم الخارج في الحيض متميز عن الخارج من القرحة أو العذرة ونحوهما باختلاطه بالأنسجة المخاطية والأوعية الدموية والافرازات الغشائية . رابعا : أن الحيض هو مجموع هذه الحالة التي يقذف فيها الرحم الدم إلى الخارج سواء كان بتقطّع أو باستمرار وهو يعضد ما استقربناه من المعنى اللغوي . قاعدة في البلوغ ( 1 ) الحقيقة الشرعية : فهل الاشتراط بالتسع ودون الخمسين أو الستين وغيرها من الشرائط الآتية هو من باب الحدود الشرعية الواقعية للموضوع أو بمعنى أخذ حصة خاصة من الموضوع الخارجي أو بمعنى نفي الموضوع تخطئة للعرف كما نسب إلى صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري أو هو من باب أجزاء الامارة الكاشفة عن الموضوع عند اجتماعها في فرض الاشتباه وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط قال في كتاب الصوم منه : وامّا البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية وحدّه