تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

[ مسألة 12 : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي ]

( مسألة 12 ) : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف ، نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي ( 1 ) .

[ مسألة 13 : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل ]

( مسألة 13 ) : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا ، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين
شرح
فانّها نص في لزوم الاعتناء بالشك وان دخل في الصلاة ما دام بلل الغسل باقيا كما هو الحال في الشك في المسح في الوضوء والبلل باق فانّه يلزم الاعتناء بمقتضى صدر الصحيح المزبور الواردة فقراته في الوضوء وتقدم ثمة ، غاية الأمر انّ لمفاد الرواية مؤديان أحدهما لزوم الاعتناء في الأثناء ، والثاني بقاء المحل مع بقاء البلل وان دخل في العمل المترتب كالصلاة . نعم مع الجفاف والدخول في العمل المترتب تجري قاعدة الفراغ كما يستفاد من ذيل الصحيح أن الفراغ التعبدي يتحقق بالدخول في العمل المترتب وان كان المحل باق للتدارك فيصح جريان القاعدة في الطواف عند الشك وقد دخل في صلاته وان كان في المطاف ، ومن ذلك يظهر تقييد اطلاق الذيل في المتن بعدم الدخول في الصلاة ونحوها . ( 1 ) بناء على ما تقدم من وحدة طبيعة الترتيبي والارتماسي وأن كليهما ترتيبي رتبي غاية الأمر أحدهما تدريجي زماني والاخر دفعي فالشك حقيقته تؤول إلى الشك في قصد غسل بقية البدن فاللازم حينئذ الاعتناء وغسل الباقي .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 206 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى