تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ضعيف ( 1 ) .

[ مسألة 8 : إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه ]

( مسألة 8 ) : إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه ( 2 ) ، نعم يجب عليه الوضوء بعده ،
شرح
( 1 ) تقدم قوّته اختيارا وفاقا للشيخ والمحقق وكذا لجماعة آخرين بل نسب إلى الأصحاب عند عدم التمكن . ( 2 ) وذهب الصدوق وجماعة إلى البطلان ولزوم اعادته استنادا إلى ما روي في الفقه الرضوي « فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله » وعن الفقيه والهداية للصدوق نقل عين العبارة وقد أفتى بذلك الشيخ في النهاية والمبسوط وروي في المدارك عن كتاب ( عرض المجالس ) للصدوق عن الصادق عليه السّلام قال : « لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثا من بول ، أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله » « 1 » . وحكى صاحب الوسائل عن الشهيدين أنهما روياه عن الكتاب المزبور وذكر ان غيرهما من المتأخرين رووه عنه أيضا . واستند إلى بعض الوجوه الآتية أيضا ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى الإتمام من دون وضوء ، وذهب إلى ما في المتن المحقق وجماعة . والعمدة التعرّض إلى منشأ وجوه الأقوال ، حيث انّ صدور الحدث الأصغر يوجب الوضوء وغسل الجنابة لا يشرع معه الوضوء لا قبله ولا بعده « 2 » ، والتفكيك
هامش
( 1 ) أبواب الجنابة ب 29 / 4 . ( 2 ) أبواب الجنابة ب 34 .