تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
يحتمل غيرهما ( 1 ) ، وإن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال
شرح
الاستبراء من البول . ( 1 ) الظاهر من المتن بناء على عدم زيادة ( عدم ) المضافة إلى الأمرين هو إرادة عدم الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات من الأمرين لأنهما الفرضان السابقان اللذان تعرض لهما فعدمهما أي مع الاستبراء بالبول والخرطات وهو الفرض الثالث في المتن ، وعلى تقدير الزيادة فالمراد الاستبراء بالنحوين أيضا ، وعلى أية تقدير فهذا الفرض هو من العلم الاجمالي بالحدث الأكبر أو الأصغر أي وجوب الغسل أو الوضوء مع سبق الطهارة وأخرى يمكن فرض العلم الاجمالي المزبور مع سبق الحدث الأصغر وثالثة مع الشك في الحالة السابقة وهذه الفروض الثلاثة تتناول الفرض الخامس في المتن أيضا ، ثم انّ هذه الفروض تنقسم بلحاظ الشك في البلل المشتبه من جهة المتبقي في المجرى وأخرى من جهة النازل من الأعلى وقد يكون مركبا ، كما قد يفرض العلم الاجمالي مع عدم الاستبراء منهما أو مع عدم الاستبراء من أحدهما ، وقد يستدل بإطلاق صحيح محمد بن مسلم وموثق سماعة الواردتين في المقام في الاستبراء للجنابة بالبول أنه يحكم على البلل المشتبه بالبولية سواء استبرء من البول بالخرطات أم لا غايته تقيدا بروايات الاستبراء من البول بالخرطات ، ففي صورة الاستبراء من الجنابة مع عدم الاستبراء من البول يحكم عليه بالبولية وهو الفرض الثاني في المتن وامّا صورة عدم الاستبراء منهما فكصورة الاستبراء منهما وأما صورة الاستبراء من البول دون الجنابة فيحكم عليه بالجنابة وهو الفرض الأول في المتن . هذا ولكن قد تقدم في آخر فصل حكم الاستبراء من البول انّ ظاهر قاعدتي
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 195 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى