فيجب عليه الغسل ، والأحوط ضم الوضوء أيضا .
[ مسألة 5 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص أو الاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار ]
( مسألة 5 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص أو الاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك ( 1 ) .
[ مسألة 6 : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها ]
( مسألة 6 ) : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة ( 2 ) إلا إذا علم أنها إما بول أو مني .
[ مسألة 7 : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا ]
( مسألة 7 ) : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا ، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو
شرح
بإعادة الغسل والحكم بجنابته ، أما احتياط الماتن بالوضوء فانّما هو مع فرض الحدث الأصغر قبل البلل المشتبه أو الشك في الطهارة .
( 1 ) أي مع فرض العجز عن الفحص ، لأن ظاهر البلل المأخوذ في فرض الروايات هو غير المعلوم وما يمكن استعلامه لا يشمل الاطلاق .
( 2 ) لورود النصوص في الرجل والخصوصية ظاهرة جدا مضافا إلى تصريح صحيح سليمان بن خالد عنه عليه السّلام « 1 » بالفرق وكذلك صحيح منصور « 2 » وهما وان كانا واردين في الدوران بين المنيين إلا انّ ترك الاستفصال عن إتيانها للاستبراء وعدمه دالّ على مفروغية عدم لزومه في الحكم بالطهارة ، مع انّ كون الفرض فيهما هو خصوص ذلك محل تأمّل لعدم التخصيص بذلك في عبارة السائل ، ويعضد ذلك عدم لزوم الاستبراء من البول للحكم بالطهارة في البلل المشتبه بعده ، وان استحب نحو من الاستبراء فيها .
هامش
( 1 ) أبواب الجنابة ب 13 / 1 .
( 2 ) المصدر السابق ح 2 .