تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

[ فصل في مستحبات غسل الجنابة ]

فصل في مستحبات غسل الجنابة وهي أمور :

[ أحدها : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل ]

أحدها : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل ( 1 ) .

[ الثاني : غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين ]

الثاني : غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب .

[ الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ]

الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ، ويكفي مرة أيضا .

[ الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ]

الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال .

[ الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار ]

الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار .

[ السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيارة الاستظهار . ]

السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيارة الاستظهار .

[ السابع : غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا . ]

السابع : غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا .

[ الثامن : التسمية ]

الثامن : التسمية بان يقول : « بسم الله » ، والأولى أن يقول : « بسم الله الرحمن الرحيم » .
شرح
( 1 ) ويدل عليه صحيح ابن أبي نصر الوارد في كيفية الغسل ومقدماته قال عليه السّلام « وتبول ان قدرت على البول » الحديث « 1 » وحكي عن عدّة القدماء وصاحب الحدائق الوجوب استنادا إلى ما رواه الشيخ عن أحمد بن هلال قال : « سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب : إن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل » « 2 » ومثله صحيح محمد
هامش
( 1 ) أبواب الجنابة ب 26 / 6 . ( 2 ) أبواب الجنابة ب 36 / 12 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 190 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى