پرش به محتوای اصلی

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحه 155

پدیدآورندگان:

ص۱۵۵

[ فصل في ما يكره على الجنب ]

فصل في ما يكره على الجنب وهي أمور :

[ الأول : الأكل والشرب ]

الأول : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين فقط .

[ الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ]

الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة .

[ الثالث : مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور . ]

الثالث : مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور .

[ الرابع : النوم ]

الرابع : النوم ، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل .

[ الخامس : الخضاب ]

الخامس : الخضاب ، رجلا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه .

[ السادس : التدهين ]

السادس : التدهين .

[ السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام . ]

السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام .

[ الثامن : حمل المصحف . ]

الثامن : حمل المصحف .

[ التاسع : تعليق المصحف . ]

التاسع : تعليق المصحف .

[ فصل غسل الجنابة مستحب نفسي ]

فصل غسل الجنابة مستحب نفسي ( 1 )
شرح
( 1 ) أمّا نفسية الطلب فيمكن استظهاره ممّن ذهب إلى الوجوب النفسي كما سيأتي ، وعلى أي حال فالغسل بخلاف الوضوء فانّه لم يصرّح فيه بذلك ، ويدلّ عليه
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحه 155 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى