تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

[ مسألة 9 : إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما ]

( مسألة 9 ) : إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب ( 1 ) .

[ مسألة 10 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة . ]

( مسألة 10 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة ( 2 ) إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
شرح
بالاغتسال كغاية للحرمة دون غيره ، ففيه انّ الجنابة عنوان للحدث الأكبر لا أنه أمر مغاير له غاية الأمر حيث انّ الطهارة التي يحدثها التيمم ناقصة فلا تكون رافع للجنابة من رأس ، فالآثار المرتبة على عنوان الجنابة كحرمة اللبث في المساجد وبطلان الصوم ونحوهما هي مرتبة على الحدث الأكبر ، فتكون الطهارة الحاصلة من التيمم رافع له رفعا ناقصا بحيث يستبيح به زوال الحرمات المزبورة وما اشترط بالطهارة ، هذا مضافا إلى ما تقدم من ظهور آية التحريم في بدلية التيمم من الغسل في الغاية للحرمة . وأما عن الرابع : فيرد عليه انّ المكنة الناقضة للتيمم لا تحصل بمجرّد وضع اليد على الماء بل بحصول القدرة على استعماله وهي لا تحصل الا بالخروج به من المسجد ، أو مضى وقتا يحصل فيه الاغتسال في المسجد لو أمكن حصوله من دون تلويث للمسجد . ( 1 ) بناء على حرمة التسبيب وادخال الجنب المسجد وان كان معذورا جاهلا كما هو الأقوى ومرّ بيانه ، وكذلك قراءة العزائم ونحوها مما حرّم لأجل الاحترام والتعظيم ، نعم بناء على اختصاص الحرمة فيما لو كان الجنب عالما عامدا فلا يكون العلم الاجمالي منجزا . ( 2 ) لجريان البراءة ، ان لم يجر استصحاب الطهارة ، أو لعدم جريان الأصل في مجهولي التاريخ .