وبنائها ( 1 ) .
[ مسألة 3 : إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد ]
( مسألة 3 ) : إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد ( 2 ) .
[ مسألة 4 : كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك ]
( مسألة 4 ) : كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ، وإن كان الأحوط الإجراء الا إذا علم خروجه منه ( 3 ) .
[ مسألة 5 : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه ( أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ )
]
( مسألة 5 ) : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه ( أفمن كان
شرح
( 1 ) أما الصورة الثانية في المتن فلبقاء المسجدية ببقاء البناء وإن كان خربا ، وامّا الصورة الثالثة وهي زوال آثار المسجدية ، فتارة تكون الأرض مفتوحة عنوة كما في المتن وأخرى من الأنفال ، فأمّا الأولى فتقدم في أحكام النجاسة أنها ليست مملوكة للواقف بل غايته ملكيته لحق الاستيجار وهو حق الخلو والسرقفلية في المصطلح الحديث ، فالوقفية قائمة بالبناء لا بالعين بقول مطلق وعلى تقدير بقاء الحق المزبور وقفا فلا يستلزم بقاء المسجدية ولا تحرير لرقبة العين ، وأما الثانية فعلى القول بعود الأرض المحياة بالموات بعد سنين إلى الإباحة الأصلية ، فملكية العين التي وقفها الواقف لم تكن من الأول مطلقة كي يتأبد التحرير لرقبة الأرض ، وان بنى على بقاء حق للمالك السابق ، وكذا على القول بأن الاحياء في أرض الأنفال يوجب الاستحقاق لا الملكية .
( 2 ) لعدم كونه مسجدا فلا موضوع للحكم المزبور .
( 3 ) المتبع في الأوقاف هو السيرة المتعاطية لذلك الوقف فإنها إمارة عرفية على نحو الوقف وشروطه ، وظاهرها في الأمثلة المذكورة في المتن هو الجزئية ، وأما المشكوك فلا يبعد دخوله وجزئيته إذا اشتمل عليه سور البناء .