[ الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ]
الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور ( 1 ) .
[ الخامس : قراءة سور العزائم ]
الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة اقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها ( 2 ) .
شرح
والغريب من التفرقة بين ذلك العنوان وعنوان الدخول على الامام من صدق الثاني عليها دون الأول ، وامّا الثاني ففيه انّ ما ذكر نظير احتلام النائم في المسجد بمبادرته بالاغتسال أو الخروج ثم الاغتسال ، وأما الثالث بأن لفظ الانبغاء قد استعمل في الروايات في كل من الالزام والأولوية وعنوان بيوت الأنبياء ودخول الجنب قد جعل في العديد من الروايات الواردة في أصل حكم دخول الجنب في المساجد منشأ للحكم على حذو ما كان من أمره تعالى لموسى وهارون أن يجعلوا بيوتهما قبلة لبني إسرائيل .
( 1 ) قد تقدم أن المحرم منه هو الأول فقط والجمع بينه وبين الآخرين متدافع .
( 2 ) في كثير من الكلمات التعبير بالعزائم وفي بعضها السجدة وعلى كل تقدير فيدل على أصل الحكم صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : « قلت له : الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا قال : نعم ما شاءا إلا السجدة » الحديث « 1 » ومثله صحيح محمد بن مسلم الآخر « 2 » نعم روى المحقق في المعتبر قال :
يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي : اقرأ باسم ربك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة . روى ذلك البزنطي في جامعه
هامش
( 1 ) أبواب الجنابة ب 19 / 4 .
( 2 ) المصدر السابق ب 19 / 7 .