تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
وسائر أسمائه وصفاته المختصة ( 1 ) ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط ( 2 ) .

[ الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلّى الله عليه وآله ]

الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وإن كان بنحو المرور ( 3 ) .
شرح
الدراهم فيبرزوا بذلك مع أنه لا أقل من الكراهة فكيف يتكرر فعله عليه السّلام لذلك ، ويكفي في التلويح بالتقية كون الدرهم الذي هو مثال الموضوع هو فعل السلطة ، مضافا إلى معارضته ما دلّ على حرمة مس المحدث للقرآن . ( 1 ) أي اختصاص العلمية لا اختصاص الاستعمال مع عموم الوضع ، لظهور الاسم في ذلك ، كالرحمن ، وعلى هذا فيشمل رسم الخط من اللغات غير العربية حيث تكون اسما علما لله تعالى . ( 2 ) نسب إلى المشهور واستدلّ عليه بقوله تعالىوَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ« 1 » بناء على منافاة الحدث الأكبر لحرمة واحترام أسمائهم فان التعظيم وان كان عنوانا تشكيكيا لا يكون بتمام مراتبه عزيمة إلا أن أدنى درجاته - مما يستلزم تركه للهتك - عزيمة ، ويؤيد بما في رواية أبي الربيع من سوق اسم الرسول مع اسم الله تعالى ويعضده أيضا انفهام أن المس درجة من الهتك من دليل حرمة مسّه للكتاب فلا يرد الاشكال بأن درجات التعظيم تشكيكية ولا يمكن تعيين أن عدم المس من العزيمة من بين تلك الدرجات . ( 3 ) حكي في العديد من الكلمات الاتّفاق عليه ولم يحك خلاف فيه ، وتدلّ عليه النصوص العديدة « 2 » . والعنوان المأخوذ فيها مختلف ، فتارة « ولا يمرّن فيه جنب » و « لا يحل لجنب » و « لا يبيت فيه جنب » و « أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله جنب » ،
هامش
( 1 ) الحج / 32 . ( 2 ) أبواب الجنابة ب 15 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 137 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى