تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

[ فصل في ما يحرم على الجنب ]

فصل في ما يحرم على الجنب

[ هي أيضا أمور : ]

وهي أيضا أمور :

[ الأول : مس خط المصحف ]

الأول : مس خط المصحف ( 1 ) على التفصيل الذي مرّ في الوضوء ،
شرح
( 1 ) اتفاقا في الحدث الأكبر والمشهور في الأصغر كما تقدم في فصل غايات الوضوء و ( المسألة 8 ) منه واستدلّ له : أولا : بقوله تعالىلا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ« 1 » والضمير وان كان عائدا إلى حقيقة القرآن العلوية الملكوتية المكنونة فالمس هو ادراك حقائقه والمطهر بمعنى المعصوم كما في آية التطهير من سورة الأحزاب إلا أنها لا تخلو من اشعار بعد توصيفه بالكريم المشعر بدخالته في الحكم والمقتضى للحرمة والاحترام وبعد توصيفه ب‍تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ« 2 » ، وإلى ذلك تشير حسنة إبراهيم بن الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه ان اللّه يقول ( لا يمسه إلا المطهرون ) » « 3 » . وثانيا : بموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال : « لا بأس ، ولا يمس الكتاب » « 4 » ومثله الصحيح إلى حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله عليه السّلام وفيها « لا تمس الكتابة ومس الورق فاقرأه » « 5 » لشمول غير الوضوء
هامش
( 1 ) الواقعة / 79 . ( 2 ) الواقعة / 80 . ( 3 ) أبواب الوضوء ب 12 / 3 . ( 4 ) أبواب الوضوء ب 12 / 1 . ( 5 ) المصدر السابق ح 3 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 135 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى