تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وكذا مس اسم الله تعالى ( 1 )
شرح
للجنب ، هذا وقد يوهم حلّية ما ورد في مس الدرهم الذي عليه سورة قرآنية أو اسم الله تعالى وسيأتي دفعه في التعليق اللاحق . ( 1 ) لم يحك خلاف صريح وان لم يتعرض له القدماء قبل الشيخين ونسب إلى بعض المتأخرين العدم ، ويستدلّ له بموثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه » « 1 » ولا ينافيه ما في الذيل لكون النهي بلحاظ تنجسه بالقذارة . ويعارض بموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : « سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس » « 2 » وما رواه في المعتبر عن كتاب جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال : والله انّي لأوتي بالدرهم فآخذه واني لجنب وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا إلا انّ عبد الله بن محمد كان يعتبهم عتبا شديدا يقول : جعلوا سورة من القرآن في الدرهم ، فيعطي الزانية وفي الخمر ويوضع على لحم الخنزير » « 3 » . وما رواه أيضا عن الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السّلام في الجنب يمس الدرهم وفيها اسم الله واسم رسوله ؟ فقال : « لا بأس به ربّما فعلت ذلك » « 4 » . والصحيح عدم مقاومته لما تقدم وذلك لصراحة رواية محمد بن مسلم في كون نفي البأس للتقية من السلطان أو التقية على الشيعة حينذاك لو تقيدوا بعدم مس
هامش
( 1 ) أبواب الخلوة ب 11 / 5 ، أبواب الجنابة ب 18 / 1 . ( 2 ) أبواب الجنابة ب 18 / 2 . ( 3 ) أبواب الجنابة ب 18 / 3 . ( 4 ) المصدر السابق ح 4 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 136 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى