[ مسألة 6 : المرأة تحتلم كالرجل ]
( مسألة 6 ) : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل والقول بعدم احتلامهن ضعيف ( 1 ) .
شرح
المنوية .
( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في صدر الفصل في الإمناء وعن المعتبر والمدارك اجماع المسلمين عليه نعم في المقنع إن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل وروي أن عليها الغسل إن أنزلت فإن لم تنزل فليس عليها شيء ، وما ذكره بعض الأجلة قدّس سرّه من أن المني بالمعنى المعروف في الرجل غير موجود في المرأة ثم احتاط في غسلها ، ان كان مراده عدم تضمن ماءها الحيمن الحيّ ، فلا ريب في المغايرة وقد أشير إلى ذلك في الكتاب العزيز وان النطفة من الرجل ولكن ذلك لا يستدعي عدم اطلاق الماهية عليه بجامع بينهما هذا على صعيد الحقيقة اللغوية وأما الحقيقة العقلية فليس في المصادر الموثّقة الحديثة ما ينفي وجود المادة وان قالوا بالتغاير بينهما ، وأما الحقيقة الاصطلاحية أي الشرعية أو المتشرعية فلا ريب في اطلاق اللفظة بما لها من معنى على الماء الخارج منها عند بلوغ الشهوة غايتها مع الفتور وأما الدفق فقد تقدم عدم اعتباره فيها إلا أن لخروج المني فيها مغايرة عن خروج المذي بأن خروج الأول دفقة كإساحة البول عند خروجه وجريانه من المجرى ، هذا لو فرضنا عدم مساعدة الاطلاق بحسب الاعتبار اللغوي والعقلي ، وأما المراد الاستعمالي فقد اطلق على الخارج منها في عدة روايات معتبرة في الباب فلاحظها ، فلو فرضنا وسلمنا عدم مساعدة الحقيقة اللغوية والعقلية على الاطلاق وعدم وجود حقيقة شرعية أو متشرعية شاملة لمائها ، فإن المعنى الاستعمالي في روايات الباب قد جرى على الاستعمال في ماءها . بل لك أن تقول أن سبع صحاح وغيرها في الباب قد أخذت الموضوع للجنابة بعنوان ولفظ ( الماء ) الخارج منها عند الشهوة