تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
منهم الاقتداء بالثالث ( 1 ) لعدم العلم حينئذ ، ولا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولا عنده ، وإلا فلا مانع ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالما كفي في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه .

[ مسألة 5 : إذا خرج المني بصورة الدم ]

( مسألة 5 ) : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا ( 2 ) .
شرح
المترتب عليه الصحّة الظاهرية للجماعة أو الواقعية ، فلا بد من تتمة لهذا الوجه . ورابعا بأن المدار على الصحّة في احراز المأموم كما قد يدل عليه ما ورد من صحّة من صلّى خلف الفاقد لشرائط الإمامة أو الفاقد لشرائط صحّة الصلاة بناء على دلالته على صحّة الصلاة جماعة والا فصحتها فرادى على القاعدة إذا لم يخل بما هو ركن على القول بعدم تباين الصلاتين ، ووجه دلالتها الاطلاق فيها لموارد العمل والأداء لها بما يخلّ بالفرادى لو لم تصح جماعة بل هو المتيقن من بعضها وعليه فتدلّ على انّ الصحّة في الجماعة ليس مدارها الواقع بل بحسب احراز المأموم أو ما تقدم من الوجه الثالث وبه يتم ما تقدم في الوجه الثالث . فلا تصح هذه الثمرة لتنجيز العلم بخلاف الأمثلة الأخرى لتنجيز أطرافه . ( 1 ) لو فرض عدم عدالة أحد الثلاثة وعدم كونه موضوع لحكم آخر بالنسبة للآخر كالاستيجار لكنس المسجد أو مطلق التسبيب لدخول المسجد ، وإلا فالعلم الاجمالي منجز كما تقدم في الشق الأول في المسألة بناء على أخذ الصحّة الواقعية لصلاة الامام في صحة صلاة الجماعة ، كما لا فرق بين الشقين والشق الثالث . ( 2 ) لعلّ المراد اختلاطه بالدم كما لو أكثر الانزال ، إذ المدار على وجود المادة
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 123 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى