وجوبه ( 1 ) ، فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا .
[ مسألة 8 : يجوز للشخص إجناب نفسه ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ]
( مسألة 8 ) : يجوز للشخص إجناب نفسه ( 2 ) ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك ، وأما في الوضوء فلا
شرح
( 1 ) ولا ينافي ما قربناه لعدم الوجوب في الفرض السابق بعد أهمية وجوب الصلاة وأنها لا تدع بحال لأنها من دعائم الدين كما في النصوص .
( 2 ) حكي عليه الاجماع إذا كان الإجناب بالجماع لموثق أو صحيح إسحاق بن عمار - بناء على انّه الصيرفي لا الساباطي - قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا يجد الماء ، يأتي أهله ؟ قال : ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه قلت :
فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء ، فقال : ان الشبق يخاف على نفسه ، قال : قلت : طلب بذلك اللذة قال : هو حلال » الحديث « 1 » . وقد يستظهر منها عموم الإجناب لعدم خصوصية اللذة في الجماع الاعتيادية غير الملجأ إليها وفي قبال ذلك قد يخصص مفاده بموردها لكونه على خلاف القاعدة بل قد يستشكل في أصل مفادها مقابل روايات أخرى دالّة على لزوم غسل من تعمد الجنابة ولو بتحمل المشقة « 2 » أو اعادته الصلاة بالغسل إذا أمن البرد « 3 » ، وفي بعضها « 4 » الاخر النهي عن الذهاب إلى أرض لا ماء فيها وفي بعض رابع « 5 » تعين الاغتسال بالثلج الذي يبلّ الجسد على التيمم ، هذا ولكن سيأتي ثمة في مبحث التيمم أنها محمولة إما على الاستحباب أو على عدم صدق الاضطرار في كل الوقت ونحوه أو على التسبيب تقصيرا ومن دون انتفاء
هامش
( 1 ) أبواب مقدمات النكاح ب 50 / 1 .
( 2 ) أبواب التيمم ب 16 - 17 .
( 3 ) أبواب التيمم ب 16 - 17 .
( 4 ) أبواب التيمم ب 9 / 9 ب 28 .
( 5 ) أبواب التيمم ب 10 .