يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو احدث ان يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النص .
[ مسألة 9 : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ؟ ]
( مسألة 9 ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم يجب عليه الغسل ، وكذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما ، فإنه لا يجب عليه الغسل ( 1 ) .
[ مسألة 10 : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا ]
( مسألة 10 ) : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا ( 2 )
شرح
القدرة فيتأمل في شمول العناوين العذرية له ونحو ذلك ، بل قد يظهر الجواز أيضا من معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلّى اللّه عليه وآله فقال : « يا رسول الله ، هلكت ، جامعت على غير ماء ؟ قال : فأمر النبي صلّى اللّه عليه وآله بمحمل فاستترت وبماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال : يا أبا ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين » « 1 » ولا يضر بدلالتها احتمال كونه فاقد الماء ووظيفته التيمم على كل حال وان تبديل الأصغر إلى الأكبر في ذلك الحال لا ما إذا كان على طهارة أو أن الهلاك بلحاظ تفويت الصلاة لا الطهارة المائية ، وذلك لدلالة التقرير فيها على المطلوب لو سلم ذلك الاحتمال حيث قد فرض في السؤال الاقدام على الجماع مع عدم الماء . ومن ثمّ كانت التفرقة بين الحدثين كما في المتن محل اشكال بعد تلازم الأصغر مع الأكبر ، نعم لو خص جواز الإجناب بمورد الرواية كان للتفرقة المزبورة وجه .
( 1 ) لاستصحاب الطهارة فيما اشترطت فيه أو البراءة من الحرمة فيما أخذت الجنابة موضوعا لها .
( 2 ) لصدق العناوين المأخوذة في لسان الروايات من الادخال والايلاج والمواقعة في الفرج والإصابة والجماع في الفرج والمخالطة ، وعن القواعد ونهاية الأحكام
هامش
( 1 ) أبواب التيمم ب 14 / 12 .