تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
. . . . . . . . . .
شرح
عليه السّلام عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي وسطه نقطة لم تنق قال : أليس قد غسلته الزهراء ؟ قال : نعم ، قال : فما هذه النقطة ؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : يا علي سل ذا الفقار يخبرك ، فهزّه وقال : أليس قد غسلتك الطاهرة من دم الرجس النجس ؟ فانطق اللّه السيف فقال : بلى . . . » « 1 » . الثالثة عشر : ما رواه في العلل بسنده عن معاذ بن جبل في حديث خلقته وعلي ( صلوات اللّه عليهما وآلهما ) . . . « ثمّ أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ولا يصيبنا نجس الشرك ولا سفاح الكفر . . . » « 2 » . ولا تخفى ان الإصابة في الرواية مادية بلحاظ الاصلاب والارحام ، وكذا الرواية السابقة حيث إنه في مقام بيان شدة نجاسة الدم بإضافته إلى نجاسة المشرك عمرو بن عبد ودّ ، وكذا الرواية الأسبق عليهما ، حيث إن وصف النجاسة للحيّ في قبال الميت ، أي بلحاظ البدن الحي بالروح وإلا فالنفس والروح هي هي قبل وبعد فلو كان الوصف لها دون البدن لم يقتصر الوصف على الحيّ . الرابعة عشر : حسنة عيسى بن عمر مولى الأنصار انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحلّ له أن يصافح المجوسي ؟ فقال : « لا ، فسأله أيتوضأ إذا صافحهم ؟ قال : نعم ، ان مصافحتهم تنقض الوضوء » « 3 » . المحمول على غسل اليد كما في موثقة أبي بصير « من مسّ كلبا فليتوضأ » « 4 » ونقضه للوضوء بمعنى طهارة اليد والسائل هو خادم للصادق عليه السّلام سنينا ، وقد روى عنه منصور بن حازم وكذا سيف بن عميرة في طريق هذه الرواية ، وعلى كل تقدير في مفاد الرواية فإنها تدل على ارتكاز التقذر لدى أصحاب الأئمة عليه السّلام من أهل الكتاب وانهم بمنزلة الكلب أو الميت في نجاسة أبدانهم . الخامسة عشر : مصحح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في آنية المجوس فقال : « إذا
هامش
( 1 ) البحار ح 30 / 249 . ( 2 ) علل الشرائع 80 - البحار ج 15 / 7 . ( 3 ) الوسائل : نواقض الوضوء باب 11 ح 5 . ( 4 ) المصدر السابق : حديث 4 .